Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الثالث فيما قد مضى فيه الحكم واستقر أمره
  5. الضبع، والظبي

الأروى (¬١).

وأما الضبع: ففيها كَبْشٌ: الجَذَع من الضأن، أو الثَّنِيُّ (¬٢) من المَعْز. هذا لفظه (¬٣) ولفظ أكثر أصحابه، وكذلك جاء الحديث المرفوع (¬٤)، وكذلك لفظ عمر.

وعن مجاهد قال علي: الضبع صيدٌ، وفيه كَبْشٌ إذا أصابه المحرم. رواه سعيد (¬٥). ولفظ بعض أصحابنا: شاة، وسوّى بينهما وبين الظبي والثعلب.

وفي الظبي شاة. هذا لفظ أحمد (¬٦).

وقال أبو الخطاب (¬٧): في الظبي كَبْشٌ، وفي الغزال عَنْزٌ. وكذلك قال ابن أبي موسى (¬٨): في الظبي شاة، وفي الغزال عَنْز.

وذلك لما روى مالك (¬٩) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعَنْزٍ، وفي الأرنب بعَناقٍ، وفي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 20 (SanadKitab #151, hlm. urut 2938)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.