Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 12

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. الفصل الأول: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا
  5. دلالة السنة على ذلك

هذا التقدير سواء. فلما كانت القراءة برفع (¬١) «كفارة» عُلِم أنها معطوفة على «جزاء» وأنها ليست من المثل المذكور في الآية، وذلك يوجب أن لا يكون المثل القيمةَ ولا ما اشتُرِي بالقيمة.

الخامس: أنه سبحانه قال في جزاء المثل: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولا يجوز أن يكون المراد به تقويم المتلف (¬٢)؛ لأن التقويم بالنسبة إلى الهدي والصدقة واحد. فلما خصّ حكم (¬٣) ذوي العدل بالجزاء دون الكفارة عُلِم أنه المثل من جهة الخلقة والصورة.

فإن قيل: فالآية تقتضي إيجاب (¬٤) الجزاء في قتل صيد، وذلك يعمُّ ما له نظير وما لا (¬٥) نظير له، وهذا إنما يكون في القيمة.

قلنا: يقتضي إيجاب جزاء المثل من النعم إن أمكن (¬٦)؛ لأنه أوجب واحدًا من ثلاثة، وذلك مشروط بالإمكان، بدليل: من يوجب القيمة إنما يصرفها في النعم إذا أمكن أن يشترى بها هديٌ (¬٧)، فتكون القيمةُ لا تصلح لشراء هديٍ هو بمثابة عدم النظير في الخلقة.

وأما السنة ــ وعليه (¬٨) اعتمد أحمد ــ فما روى جابر بن عبد الله قال:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 12 (SanadKitab #151, hlm. urut 2930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.