Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة)
  4. فصل (وأما الطير فثلاثة أنواع؛ أحدها: الحمام وما أشبهه، وفيه شاة)

شاة (¬١).

وعن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول: في الحمام والقُمْري والدُّبْسِي والقَطا والحَجَل شاة شاة (¬٢).

وعن عطاء: أن غلامًا من قريش قتل حمامة من حمام (¬٣) الحرم، فسأل أبوه ابن عباس، فأمره أن يذبح شاة (¬٤).

وعن يوسف بن ماهَك وعطاء قالا: أغلق رجل بابه على حمامة وفرخَيْها وانطلق إلى عرفات، فرجع وقد موَّتن (¬٥)، فأتى ابنَ عمر فسأله، فجعل عليه ثلاثًا من الغنم، وحكمَ معه رجل (¬٦).

والمراد بالحمام وما أشبهه: كل ما عَبَّ الماء، ولم يتعرَّض للهدير؛ لأن الحمام يُشبه الغنم من حيث يَعُبُّ الماء، كما أن (¬٧) الغنم تعبّ الماء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 28 (SanadKitab #151, hlm. urut 2946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.