Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 87

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه، فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: الصوم قبل يوم النحر، يقول: فإن لم يصُمْ فعليه الهدي. رواه سعيد بإسناد صحيح (¬١).

وروي عن أصحابه ــ وهم عطاء، وطاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة ــ نحوُ ذلك (¬٢)، وقد حكاه أحمد أيضًا عن ابن عباس، ولا يُعرف عن الصحابة والتابعين خلاف ذلك إلا قول ابن عمر وعائشة ومن وافقهما: إنه يصوم أيام منى (¬٣)، وذلك اتفاقٌ منهم على أنه لا يصومها بعد أيام منى بحال.

ولأن الله إنما جوّز له الانتقال عن الهدي بأن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يصمْها في وقتها لم يُجزئه فعلها في غير وقتها كسائر مناسك الحج، فتعيَّن عليه الهدي؛ لأن وقته قد يكون باقيًا.

ولأنه عبادة مالية من وجه فتأخيرها عن وقتها أقرب.

ولأنه هو الأصل، ولأن الصوم رخصة فلا يستباح مع المعصية.

ولأنه لو خُيِّر بين صوم (¬٤) ثلاثة أيام في الحج وبين الهدي وفات وقت الصوم لتعيَّن الهدي، فلَأن يتعيَّن الهدي إذا كان هو الواجب الأصلي أولى وأحرى.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 87 (SanadKitab #151, hlm. urut 3005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.