Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
- كتاب الحج
- باب الفدية
- مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
- يجوز الصوم من حين يحرم بعمرة التمتع بلا تردد
- فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)
- صوم السبعة قد وجب في ذمته بمكة، فإذا مات ولم يصم يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه
- فصل (يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقا)
- فصل (إنما يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، إذا لم يجد هديا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر)
- إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه
- فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات) sub-bab ›
- أما إذا فوت صوم الثلاثة بعد وجوبه، فيتعين عليه الهدي ولا يجزئه الصوم بحال
- وفي رواية: أنه يقضيها. وهل عليه دم مع القضاء؟ ثلاث روايات
- إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه