Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 72

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)

ذلك أنه قال: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾، ثم قال بُعيدَ ذلك: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، فكأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات، والمعنى: فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج، لا يؤخِّرهن عن وقت الحج.

وعلى القول الأول (¬١): فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاجّ، فإذا صامها حينئذٍ فقد صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، وعمرة المتمتع (¬٢) جزء من الحج وبعضٌ (¬٣) له؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرةً» (¬٤)، وقال (¬٥): «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبَّك بين أصابعه» (¬٦). والمتمتع حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة, إلا أن إحرامه يتخلَّله حِلٌّ, بخلاف من أفرد العمرة.

فصل

وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله، فإذا رجع إليهم [صامها] (¬٧)، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 72 (SanadKitab #151, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.