Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 73

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (صيام السبعة يكون إذا رجع إلى أهله، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل الثاني جاز)

الثاني جاز، وإن صامها بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني (¬١) لم يجزْ، سواء رجع إلى وطنه أو لم يرجع. ذكره القاضي (¬٢) ....

قال في رواية أبي طالب (¬٣): إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام، قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء.

وقال في رواية الأثرم (¬٤) وقد سأله عن صيام السبعة، يصومهن في الطريق أم في أهله؟ فقال: كلٌّ قد تأوّلَه الناس، ووسَّع في ذلك كله.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، فذهب القاضي (¬٥) وأصحابه وغيرهم إلى أن معنى ذلك: إذا رجعتم من الحج؛ لأنه قد قال تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ ثم قال: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾، فتقدير الرجوع من الحج الذي تقدم ذكره أولى من تقدير الرجوع من السفر؛ لأنه لم يُذكر، ولأنه لو رجع إلى أهله قبل الإحلال الثاني لم يجز الصوم. فعُلِم أن الحكم مقيّد بالرجوع من الحج فقط، ويصح تسميته راجعًا من الحج بمعنيين:

أحدهما: أنه قد عاد إلى حاله قبل الإحرام من الإحلال.

والثاني: أنه يفعل في أماكن مخصوصة، فإذا قضاه ورجع عن تلك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 73 (SanadKitab #151, hlm. urut 2991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.