وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر ... (¬١).
فصل
وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات:
إحداهن: عليه هديان (¬٢): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ (¬٣) عن وقت الذبح.
قال في رواية المرُّوذي (¬٤): إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه (¬٥) يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر (¬٦) يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان (¬٧).
وقال في رواية أبي طالب (¬٨) في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما