Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 82

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)
  6. إحداهن: عليه هديان: هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه

عليه، ودم لما أخَّر (¬١).

ولا فرق على هذه الرواية بين المعذور وغيره؛ لأن أحمد اعتمد على حديث ابن عباس، وهو في المعذور.

قال القاضي (¬٢): والمذهب الصحيح أن المعذور وغيره سواء؛ لأن في رواية المرُّوذي: إذا لم يجد ثمنًا يشتري به حتى رجع إلى هاهنا عليه هديان، وهذه حالة عذر.

وذلك لما احتج به أحمد من رواية علي بن بَذِيمة، عن مولى لابن عباس، عن ابن عباس فيمن تمتع فلم يصم ولم يُهدِ، قال: عليه دمان. رواه سعيد (¬٣).

ورواه النجَّاد (¬٤)، ولفظه: عن علي (¬٥) بن بذيمة [عن] مولى لابن عباس قال: تمتعتُ فنسيتُ أن أنحر، وأخّرتُ هديي، فمضيت إلى ابن عباس، فقال: أهدِ هديينِ؛ هديًا [لمتعتك]، وهديًا لما أخَّرت.

ولا يُعرف له مخالفٌ في الصحابة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 82 (SanadKitab #151, hlm. urut 3000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.