Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 83

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)
  6. والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط

ولأن الذبح في وقته نسك واجب، فمتى فوَّت الوقتَ فقد ترك شيئًا (¬١) من نسكه، ومن ترك شيئا من نسكه فعليه دم. وعكسه تأخير الوقوف والطواف إلى وقت يجوز، فإنه ليس فيه ترك واجب.

ولأنه لو فوَّت نفسَ الحج لزمه القضاء والكفارة، فكذلك إذا فوَّت بعض واجباته التي يمكن قضاؤها، يجب أن تجب فيه الكفارة، إلحاقًا لأجزاء العبادة بأصلها، فإنه من أجلى الأقيسة.

ولأن ما وقَّته بنذره إذا فوَّت وقته فعليه كفارة، فما وقَّته الشرع أحرى أن تجب الكفارة بتفويت وقته. ولا ينتقض هذا بتفويت الصوم والصلاة؛ لأن ذاك أعظم من أن تجب فيه كفارة.

والرواية الثانية: ليس عليه إلا هدي التمتع فقط، قال في رواية ابن منصور (¬٢) في متمتع لم يذبح حتى رجع إلى أهله: يبعث بالدم إذا كان ساهيًا، والعامد عليه دم واحد، إلا أنه قد أساء.

وهذا اختيار ابن أبي موسى (¬٣)، وهو (¬٤) الذي نصره القاضي في «خلافه» (¬٥)؛ لأنه نسكٌ أخَّره إلى وقت جواز فعله، فلم يجب به دم، كما لو أخّر الوقوف إلى الليل، والطوافَ عن أيام منى، والمعنيُّ (¬٦) بجواز فعله

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 83 (SanadKitab #151, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.