Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 84

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. فصل (إذا وجب عليه الهدي فلم يهد حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات)
  6. والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخره عمدا فعليه هديان

إجزاؤه (¬١)، فأما حلُّ التأخير فلا.

قال القاضي (¬٢): ولأنه دمٌ أخَّره عن وقت وجوبه، فلا يجب بتأخيره دم، كسائر الدماء الواجبات من الحِلاق وتقليم الأظفار وقتل الصيد. ولأن تأخير العبادة الموقَّتة عن وقتها إذا شُرِع قضاؤها لا يوجب إلا القضاء، بدليل تأخير الصوم والصلاة.

والرواية الثالثة: إن أخَّره لعذرٍ لم يلزمه إلا هدي واحد، وإن أخَّره عمدًا فعليه هديانِ. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حجَّ وعليه دم، فدفع نفقته إلى [ق ٣٠٩] رجل وغاب الرجل، فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ قال: يبعث بدمٍ، إذا كان له عذر رجوتُ أن يجزئ عنه دم واحد، ويُروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان، وهذا إذا لم يكن له عذر، قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟ قال: لا أدري، وكأنه أوجبه عليه إذا وجد.

وقال في رواية حرب (¬٣) في متمتع رجع إلى بلاده ولم يُهدِ: يُجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه دمان، وهذا إذا لم يكن له عذر.

قال القاضي (¬٤): العذر مثل أن تضيق النفقة ولا يجد ما يشتري. وقال أبو الخطاب (¬٥): العذر مثل أن تضيع النفقة. وذكر ابن عقيل: العذر مثل النسيان ونحوه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 84 (SanadKitab #151, hlm. urut 3002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.