Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 80

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه

إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحر، أو قلنا: يجب (¬١) إذا أحرم بالحج، فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع، فإنما معناه: لا يجب وجوب استقرار في الذمة، وإلا فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد، كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء، وإن قلنا لا يستقر في ذمته إلا بالوطء.

فنقول على هذا: إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليال، فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم ثم وجد الهدي، فهذه الصورة يجب أن يجب فيها الهدي ولا يجزئه الصوم، كما لو عزم المظاهر على العَوْد، ولم يصم حتى وجد الرقبة، وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج أو وقف بعرفة. ووجوب أدائه قبل ذلك ... (¬٢).

وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم، ثم وجد الهدي، فهنا يُشبِه مسألة الكفارات، إلا أن الصوم هنا فات وقته، بخلاف الصوم في الكفارات، فقد فرَّط بتفويته. وقد اختلفت الرواية عنه: فعنه أنه يُهدي هديَيْن (¬٣) ولا يجزئه الصوم، وعنه: يقضي الصوم ويهدي، وعنه: يقضيه من غير هدي، كما سيأتي إن شاء الله. فإن هذه المسألة لها مأخذان؛ أحدهما: أنه قد استقرَّ البدل في الذمة. والثاني: أنه قد فوَّته.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 80 (SanadKitab #151, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.