Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه

ويتخرَّج أن (¬١) يلزمه الانتقال؛ لأن الهدي على وجه مثل ذلك في (¬٢) الكفارات، أنه إذا أيسر في الصيام انتقل إلى المال، والانتقال هنا أوجه؛ لأن الهدي إنما يستقر وجوبه وإنما يجزئ ذبحه يوم النحر، بخلاف العتق في الكفارات، فإن وقت (¬٣) استقراره قبل الشروع في الصوم، نعم هو يُشبِه كفارة الظهار إذا قلنا لا تستقرُّ إلا بالوطء وكفّر قبله.

وقد خرّج ابن عقيل أنه يلزمه الانتقال إلى الهدي (¬٤) بعد الشروع، على الرواية التي تقول: الاعتبار في الكفارات بأغلظ الحالين.

وهذا تخريج غير سديد؛ لأن ذلك إنما يجيء فيما إذا وجد الهدي قبل الشروع في الصوم كما سنذكره.

فإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى وجد الهدي، فهل يلزمه الانتقال إليه؟ ذكر أصحابنا (¬٥) فيه روايتين، أصحهما لا يلزمه الانتقال أيضًا، وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء؟

وهذا ينبني على حال وجوب الصوم، فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج، وكان قد أحرم قبل النحر بأيام، فهذه صورة مستقيمة. وأما [ق ٣٠٨] إن قلنا:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 79 (SanadKitab #151, hlm. urut 2997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.