Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 78

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
  5. إذا صام المتمع أياما، ثم أيسر، يجزئه الصيام ويمضي فيه

فصل

قد قلنا: إنه يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديًا حينئذٍ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر، فأما إن غلب عليه أنه يجده يوم النحر ... (¬١).

فإذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقالُ إلى الهدي، بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه فهو أفضل.

قال في رواية حنبل (¬٢) في المتمتع إذا صام أيامًا، ثم أيسرَ، أرجو أن يُجزئه الصيام، ويمضي فيه.

وقال في رواية ابن منصور (¬٣) في متمتع لم يجد ما يذبح، فصام، ثم وجد يوم النحر ما يذبح؛ فمتى دخل في الصوم فليس عليه. ويقول (¬٤) في الكفارات كلها: إذا دخل في الصوم يمضي فيه، وكذلك إذا تيمَّم ثم دخل في الصلاة فليمضِ.

وهذا أصلٌ مطَّرد لنا في الكفارات كلها، إذا قدر على التكفير بالمال بعد الشروع في الصيام لم يلزمه الانتقال؛ لأن الصوم لا يبطل بوجود الرقبة والهدي.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 78 (SanadKitab #151, hlm. urut 2996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.