Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 65

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

وعن صدقة بن يسار قال: كنت عند ابن عمر، فجاءه رجل كأنه بدوي في العشر، فقال: إني تمتعتُ فكيف أصنع؟ قال: طُفْ بالبيت وبين الصفا والمروة، وخُذْ ما تطايرَ من شَعرك، فإذا كان يوم النحر فعليك نسيكةٌ. قال: وما هي؟ قال: «شاة». رواه سعيد (¬١).

ولأن الله قال: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، ووفاء النذور هو فعلُ ما وجب عليهم من هديٍ، وقد جعل الله ذلك مع قضاء التَّفَث.

ولأن الله قال: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣]، وهذا يقتضي أن الانتفاع بها له وقت محدود.

وأيضًا فإن هدي المتعة نسك، فلم يجز ذبحه إلى يوم النحر، كالهدي المنذور والأضحية الواجبة.

ولأنه أحد أسباب التحلُّل، فلم يجز تقديمه على يوم النحر، كالحلق والرمي والطواف.

ودليل الوصف ... (¬٢).

الفصل الثاني (¬٣)

أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام [في الحج] (¬٤) وسبعةٍ إذا

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 65 (SanadKitab #151, hlm. urut 2983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.