Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 66

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع

رجع، بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. قال في رواية المرُّوذي (¬١): ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] كمَّلت الحجَّ وأمْرَ الهَدْي ... (¬٢).

أما الثلاثة فيجب أن يصومها قبل يوم النحر؛ لأن الله سبحانه أمر بصومها في الحج، ويوم النحر لا يجوز صومه، فتعيَّن أن يُصام قبله؛ لأن ما بعده ليس بحج، إلا أيام التشريق على إحدى الروايتين. والأفضل تأخير صومها حتى يكون آخرها يوم عرفة. هذا هو المذهب المنصوص في رواية الأثرم وأبي طالب (¬٣)، وعليه عامة الأصحاب.

وحكى القاضي في «المجرد» أن الأفضل أن يجعل آخرها يوم التروية؛ لأن صوم يوم عرفة بعرفات لا يستحب، فإذا جعل آخرها يوم التروية أفطر يوم [عرفة] (¬٤)، وفطره أفضل.

والأول أصحّ، لما روي ... (¬٥)؛ ولأنه يُستحب تأخيره، لعله يقدر على الهدي قبل الشروع في الصيام فإنه أفضل، وليتحقق عجزُه عن الهدي، وهذا يقتضي التأخير إلى آخر أوقات (¬٦) الإمكان، وصوم يوم عرفة ممكن؛ لأنه لم يُنهَ عن الصوم فيه، ولأن هذه الأيام الثلاثة ــ وهي يوم التروية، ويوم عرفة، واليوم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 66 (SanadKitab #151, hlm. urut 2984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.