Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 99

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (الضرب الثاني: على الترتيب، وهو هدي التمتع، يلزمه شاة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع)
  4. الفصل الثالث في الشروط العشرة التي بها يكون متمتعا
  5. الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام

إما بأن يكون سائقَ هديٍ (¬١) أو لم يكن، فقد قيل: ليس بمتمتع (¬٢) أيضًا على ظاهر قول أصحابنا. والأشبه أنه متمتع، كما لو سافر القارن، أو أحرم بالحج من مكة، ثم سافر محرمًا إلى ما تقصر فيه الصلاة.

الشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لقوله سبحانه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وحاضرو المسجد الحرام: أهله ومن بينه [وبينه] (¬٣) مسافة لا تُقصر فيها الصلاة.

وهل العبرة ببعده عن الحرم أو عن نفس مكة؟ على روايتين.

وعنه أنهم هؤلاء ومن دون المواقيت مطلقًا.

والأول هو المذهب. قال في رواية أبي طالب (¬٤) فيمن كان حول مكة فيما لا تُقصر فيه الصلاة: فهو مثل أهل مكة، ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قَدِمُوا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما تقصر فيه الصلاة فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج، وأقام إلى الحج.

وقال في رواية المرُّوذي (¬٥): إذا كان منزله دون الميقات مما لا تُقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.

فعلى هذا: أهل المواقيت ليسوا من حاضري المسجد الحرام؛ لأن

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 99 (SanadKitab #151, hlm. urut 3017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.