أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.
وذكر القاضي (¬١) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... (¬٢).
فصل
وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....
قال ابن أبي موسى (¬٣): لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]].
مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) (¬٤).
[ق ٣١٣] مسألة (¬٥): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام).
وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له