Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 100

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)

أدناهم بينه وبين مكة ليلتان.

وذكر القاضي (¬١) أن منها ما بينه وبين مكة دون ذلك، وهم أهل قرن وذات ... (¬٢).

فصل

وهل لحاضري المسجد الحرام أن يتمتعوا ....

قال ابن أبي موسى (¬٣): لا يجوز التمتع لأهل حاضري المسجد الحرام، ولا لكل مَن منزلُه دون النُّصُب إلى مكة، للآية [﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]].

مسألة: (وفدية الجماع بَدَنةٌ، فإن لم يجد فصيامٌ كصيام التمتُّع، وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة ودم الفوات) (¬٤).

[ق ٣١٣] مسألة (¬٥): (والمُحْصَر يلزمه دمٌ، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام).

وجملة ذلك: أن المحرم بالحج إذا صدَّه عدوٌّ عن البيت، ولم يكن له

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 100 (SanadKitab #151, hlm. urut 3018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.