Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
- قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ يدل على وجوب الهدي من وجوه
- فصل (ينحر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم)
- وأما وقت الذبح والإحلال ففيه روايتان: إحداهما: أنه يذبحه وقت الإحصار، والثانية: لا يذبح ويحل إلى يوم النحر
- فصل (فإن لم يجد هديا، صام عشرة أيام قبل أن يحل)
- فصل (إذا أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فهو محصر عند أصحابنا)
- فصل (المحصر في العمرة كالمحصر في الحج سواء)
- فصل (إذا كان للمحصر طريق لزمه قصدها، وإن خلي عن طريقه قبل التحلل لزمه السعي وإن خشي الفوات)
- فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط)