Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 111

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
  4. فصل (لا يجب قضاء النسك الذي أحصر عنه في إحدى الروايتين، إلا أن يكون رجلا لم يحج قط)

يفوته الحج. وفي الرواية الأخرى لم يمنعه من ذلك، وكذلك ذكر القاضي في «خلافه»، وقال (¬١): حرمة الإحرام قبل الفوات أعظم منه بعد الفوات، فإذا كان له التحلل قبل الفوات بالدم، فأولى أن يكون له بعد.

فصل

قال أصحابنا القاضي وابن عقيل وغيرهما: إن كان العدوّ الصادُّ مسلمًا ... (¬٢).

فصل

ولا يجب قضاء النسك الذي أُحصِر عنه في إحدى الروايتين، فإن كان واجبًا قبل الإحرام كحجة الإسلام والنذر والقضاء فعلَه (¬٣) بالوجوب السابق، وسواء كان عليه نذرُ حجٍّ مطلق، أو نذرُ الحج ذلك العام.

قال في رواية ابن القاسم (¬٤): ولا يعيد من أُحصر بعدوٍّ حجًّا ولا عمرة، إلا أن يكون رجلًا لم يحج قطُّ. وكذلك نقل أبو طالب والميموني (¬٥).

والثانية: عليه القضاء، كما تقدم عن أبي الحارث. ونقل أبو طالب (¬٦) في موضع آخر: إن كان معه هديٌ نحره وإلا فلا ينحر، وعليه الحج من

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 111 (SanadKitab #151, hlm. urut 3029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.