Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 103

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والمحصر يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام)
  4. فصل (ينحر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم)

وإذا نحر الهدي صار حلالًا بمجرد ذلك مع نية الإحلال، في إحدى الروايتين اختارها القاضي (¬١). وهذا ينبني على أن الحلاق ليس بواجب على المحرم المُتِمّ، فعلى المحصر أولى. وينبني أيضًا على أن الحلق ... (¬٢).

قال القاضي (¬٣): فعلى هذا يحلُّ من إحرامه بأدنى ما يحظره الإحرام من طِيبٍ أو غيره. والأشبهُ أنه لا يحتاج إلى ذلك، بل بنفس الذبح.

والرواية الثانية: عليه أن يحلق رأسه؛ لأن الحلاق واجب، ولأن النبي ﷺ وأصحابه حلقوا رؤوسهم في عمرة الحديبية.

فصل

وينحر الهدي في موضع حصْرِه حيث كان من حلٍّ أو حرم، هذا هو المنصوص عنه (¬٤) في مواضع، وعليه أكثر أصحابه (¬٥).

وقال أبو بكر: إن أمكنه أن يبعث بالهدي حتى ينحر بمكة في الموضع بعث به، وإلا حلَّ يوم النحر.

قال ابن أبي موسى (¬٦): قال بعض أصحابنا: لا ينحر هدي الإحصار إلا بالحرم، لقوله ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 103 (SanadKitab #151, hlm. urut 3021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.