Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 122

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)
  4. الفصل الثالث (إذا فعل محظورات من أجناس، فعليه لكل جنس كفارة)

ثم يقال: من جملة الانتقام إيجاب (¬١) الجزاء عليه، كما قال: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، فيكون قد عفا عما سلف قبل نزول الآية، فلا عقاب فيه ولا جزاء، ومن عاد بعدها فينتقم الله منه بالعقوبة والجزاء.

الفصل الثالث

إذا فعل محظوراتٍ من أجناس مثل أن يلبس ويتطيَّب ويحلق، فعنه: عليه لكل (¬٢) جنسٍ كفارة، سواء فعلها في مرة أو (¬٣) مرات، لسبب أو أسباب.

قال ابن منصور (¬٤): قلت: قال سفيان: في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة، وفي الشعر كفارة. قال أحمد: جيّد، في كل واحدٍ كفارة.

وقال في رواية [ابن] إبراهيم (¬٥) في محرم مرض في الطريق، فحلق رأسه ولبس ثيابه واطَّلَى: عليه هديانِ. وهذا اختيار ... (¬٦).

ونقل عنه ابن منصور (¬٧) في محرم مسَّ طيبًا، ولبس ثوبًا، وحلق رأسه (¬٨)، ولبس الخفين، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل، قال: عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه دم لكل واحد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 122 (SanadKitab #151, hlm. urut 3040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.