Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 124

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، إلا أن يكون قد كفر عن الأول، فعليه للثاني كفارة، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة)
  4. الفصل الثالث (إذا فعل محظورات من أجناس، فعليه لكل جنس كفارة)
  5. هل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين

وهل شعر الرأس وشعر البدن جنس أو جنسان؟ على روايتين منصوصتين:

إحداهما: هو جنسان، وهي اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أصحابنا؛ قال في رواية عبد الله، والمرُّوذي، وابن إبراهيم، وجعفر بن محمد (¬١): في الرأس كفارة، وفي البدن كفارة.

والرواية الثانية: جنس واحد، اختارها أبو الخطاب (¬٢) وغيره. قال في رواية ابن منصور (¬٣): في الطيب كفارة، وفي الثياب كفارة (¬٤)، وفي الشعر كفارة. ولم يفصل.

وقال أيضًا في رواية سندي (¬٥): شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدا فرَّق بينهما (¬٦). إلا أن هذا في وجوب الفدية، وليس صريحًا بالتداخل.

وقال في رواية ابن إبراهيم (¬٧) في محرم مرض في الطريق فحلق رأسه ولبس ثيابه واطَّلَى: عليه هديان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 124 (SanadKitab #151, hlm. urut 3042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.