Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين

أحدها

أن المحظور الذي يمكن تداركُه وإزالته عند الذكر ــ مثل اللباس والطيب ــ إذا فعله ناسيًا لإحرامه، أو جاهلًا بأنه حرام، فإذا ذَكر أو عَلِم فعليه أن يزيله في الحال، ولا كفارة عليه في إحدى الروايتين.

قال في رواية أبي طالب (¬١): إذا وطئ ــ يعني ناسيًا ــ بطل حجُّه، وإذا قتل صيدًا، وحلق شعره لم يقدر على ردِّه، فهذه الثلاثة العمدُ والنسيانُ سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على ردِّه؛ مثل إذا غطَّى رأسه، ثم ذكر ألقاها عن رأسه وليس عليه شيء، أو لبس ثوبًا أو خفًّا وليس عليه شيء.

وقال في رواية ابن القاسم (¬٢): إن تعمَّد التغطيةَ وجب عليه، والناسي يفزع إلى التلبية.

ونحوه نقل حرب (¬٣). وهذا اختيار الخرقي (¬٤) وأبي بكر وأكثر متقدمي أصحابنا، وهو اختيار الشيخ (¬٥).

والرواية الثانية: عليه الكفارة، قال في رواية ابن منصور (¬٦) فيمن لبس قميصًا ناسيًا عشرة أيام: عليه كفارة واحدة ما لم يكفِّر.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 128 (SanadKitab #151, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.