Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh
Bab dan daftar isi:
مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
- الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين
- الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد sub-bab ›
- الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة sub-bab ›