Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد

Bab dan daftar isi:

الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد

Baca bab ini

  1. دلالة قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ على أنه لا جزاء في الخطأ من وجوه
  2. دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ
  3. سبب تخصيص المتعمد بالذكر في الآية