ووجه الأول ... (¬١)، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾، قلت له: فمن قتله خطأً أيُغرم، وإنما جعل الغرم على من قتله متعمدًا (¬٢)؟ قال: نعم، يُعظّم بذلك حرمات الله، ومضت به السنن (¬٣). ولئلا يدخل الناس في ذلك، فإنه لو لم يُجعل على قاتل الصيد حرامًا خطأً غُرمٌ، أوشَكَ (¬٤) الذي يقتله عمدًا يقول: إنما قتلته خطأ. قال (¬٥): ولذلك قال: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾.
قال (¬٦): وقال عمرو بن دينار: رأيتُ الناس أجمعين يُغرِّمون في الخطأ.
وعن عُقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن قتل المحرم الصيد خطأً، فقال: زعموا أن كفارة ذلك خطأً سنةٌ (¬٧)، وكفارة العمد في القرآن (¬٨). رواهن
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 133 (SanadKitab #151, hlm. urut 3051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.