Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 134

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الثاني: أنه إذا قتل الصيد ناسيا أو جاهلا فعليه الكفارة، كما على العامد
  5. دلالة السنة وإجماع التابعين على وجوب الكفارة في الخطأ

دُحَيم (¬١) وغيره.

فقد ذكر هؤلاء التابعون مُضِيَّ السنة والإجماع بالكفارة في الخطأ، والسنة إذا أُطلقت: فإما سنة رسول الله ﷺ أو سنة خلفائه الراشدين، وبكل حالٍ فذلك حجة يجب اتباعه.

والمرسل إذا أُرسل من وجوه مختلفة صار حجةً وفاقًا.

وقد روى جابر عن الحكم أن عمر كتب إلى أهل الأمصار أن قتل الصيد العمد والخطأ سواء. رواه دُحيم والنجَّاد (¬٢)، ولفظه: أن عمر كتب: احكُمْ عليه في الخطأ والعمد.

قال أحمد (¬٣): قد روي عن عمر وغيره: أنهم حكموا في الخطأ.

وعن ابن مسعود في رجلٍ أَلقى جُوالقًا على ظَبْي، فأمر بالجزاء. رواه أحمد (¬٤)، قال: هذا لا يكون عمدًا، إلا أن [ق ٣٢١] هذا شِبهُ عمدٍ إلا أن (¬٥) لا يتعمده.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 134 (SanadKitab #151, hlm. urut 3052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.