Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 136

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

يُرتَّب الجزاء على أمور، ويكون بعضه مرتّبًا على بعضٍ (¬١) منفردًا.

الفصل الثالث

إذا حلق شعرًا وقلَّم ظُفرًا ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة، قال في رواية صالح وعبد الله (¬٢) وحنبل (¬٣): من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيًا، أو تنوَّر ناسيًا وهو محرم، لم يكن عليه شيء، وقد أوجب الله في قتل الخطأ تحرير رقبة.

وقد تقدم نصه (¬٤) في رواية أبي طالب على مثل ذلك، وأن قتل الصيد وحلق الشعر والوطء يستوي عمده وخطؤه.

وخرَّج أبو الخطاب (¬٥) وغيره أنه لا شيء عليه كالرواية التي في قتل الصيد وأولى، لأن قتل الصيد إتلاف محض بخلاف الحلق والتقليم، فإنه يُشبِه الترفُّه والاستمتاع. ولأن قتل الصيد ضمان كضمان (¬٦) الأموال، فتُقدَّر كفارته بقدره، بخلاف الشعر والظُّفر، فإن كفارته ككفارة الطيب واللباس. وهذا قول قوي.

وأما على المشهور، فقد فرَّق من لم يوجب الكفارة في اللباس والطيب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 136 (SanadKitab #151, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.