Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الثالث: إذا حلق شعرا وقلم ظفرا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فالمنصوص عنه أن فيه الكفارة

إذا كان خطأ، [بينه] وبين هذا، من أصحابنا لوجهين:

أحدهما: أن الحلق والقلم إتلافٌ، والمحظور منه جهة الإتلاف، ولهذا لو نتفَ الشعر أو أحرقه لزمته الفدية، وإن لم يكن فيه (¬١) استمتاع، وباب الإتلاف يستوي فيه العامد والمخطئ كإتلاف النفوس والأموال. واللباس والطيب استمتاع، والمحظور منه جهة (¬٢) الاستمتاع، ولهذا لو أحرق الطيب أو أتلفه لم يلزمه شيء، والاستمتاع فعل يفعله المحرم، فاعتُبِر فيه القصد إليه والعلم بتحريمه، جريًا على قاعدة المحظورات في أن ما كان مقصودُه التركَ لا يأثم بفعله ناسيًا، وقياسًا على أكل الصائم.

وهذا الفرق لا يجيء على أصلنا؛ لأن الجماع استمتاع محض، وقد استوى فيه العامد والساهي.

والفرق الثاني وهو فرق أحمد: أن الحلق والتقليم والقتل والوطء قد فات على وجهٍ لا يمكن تداركُه وتلافِيه، ولا يقدر على ردّه، ولا على إزالة أثره الباقي بعد زواله. وأما اللباس والطيب فإذا ذَكر أمكنه نزعُ الثياب وغَسْل الطيب، فكان ذلك كفارة (¬٣) ما فعله الناسي في حال النسيان. فعلى [هذا] (¬٤) مقدمات الوطء، والدهن، وغسل الرأس بالخطمي والسدر، وكذلك غَسْل البدن بذلك، وإزالة الوسخ= تُلحق بالوطء. وعلى الوجه الأول تُلحق بالطيب.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 137 (SanadKitab #151, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.