فصل
وإن حلق حلالٌ رأسَ محرم وهو (¬١) نائم، أو أكرهَه على ذلك بأن حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع، لضبطِه أو تقييدِه أو توعُّدِه إن لم يُمكِّنه، فقال ابن أبي موسى (¬٢): هي على وجهين:
أحدهما: الفدية على الحلال دون المحرم.
والوجه الآخر: الفدية على المحرم، ويرجع بها على الحلال.
مسألة (¬٣): (وكلُّ هَدْي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فديةَ الأذى يُفرِّقها في الموضع الذي حلق، وهديَ المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان).
فيه فصول:
أحدها
أن الهدي عشرة أنواع:
أحدها: هدي المُحْصَر.
والثاني: هدي المتمتع.
والثالث: جزاء الصيد.