Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 139

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق، وهدي المحصر ينحره في موضعه، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان)
  4. الفصل الأول: أن الهدي عشرة أنواع، وكلها لا تذبح إلا بالحرم، إلا هدي الإحصار

والرابع: فدية الأذى.

والخامس: [ق ٣٢٢] ما وجب لترك واجبٍ.

والسادس: هدي الإفساد وما في معناه.

والسابع: هدي الفوات وما في معناه.

والثامن: الهدي المنذور في الذمة.

والتاسع: الهدي المعيَّن واجبًا.

والعاشر: الهدي المعيَّن تطوعًا.

وهذه كلها لا تُذبح إلا بالحرم، وكل ما ذُبح بالحرم فإنه لا يُفرَّق إلا في الحرم للمساكين الذين به من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم، حتى لو جاء رجل من أهل الحل [إلى] (¬١) أحد في الحرم جاز، إلا ما استثنيناه.

أما هدي التمتع فإنه هديُ نسكٍ، وإنما يُذبح يوم النحر، والحاج يوم النحر لا يكون إلا بالحرم؛ ولأن .... (¬٢).

وأما جزاء الصيد فلقوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وأما هدي الإفساد والفوات ... (¬٣).

وأما هدي المُحْصَر فيذبح في موضع حَصْره على الصحيح، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 139 (SanadKitab #151, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.