Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. مسألة: (والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، وسائر المحظورات لا شيء في سهوه)
  4. الفصل الأول: أن المحظور الذي يمكن تداركه وإزالته عند الذكر إذا فعله ناسيا، أو جاهلا، فلا كفارة عليه في إحدى الروايتين

الذي بك فاغسِلْه ثلاث مرات، وأما الجبّة فانزِعْها، ثم اصنعْ في العمرة كما تصنع في حجك». متفق عليه (¬١).

فقد أمره النبي ﷺ بنَزْع المخيط، ولم يأمره (¬٢) بفدية لما مضى؛ لأنه كان جاهلًا، وكذلك لم يأمره بفدية لأجل الطيب، إذْ (¬٣) كان النهي عنه لأجل الإحرام.

فإن قيل: التحريم إنما ثبت في ذلك الوقت؛ لأن النبي ﷺ انتظر الوحي حين سئل ... (¬٤).

وأيضًا فإن النبي ﷺ قال للذي أكل ناسيًا: «الله أَطْعمَك وسَقاك» (¬٥)، فعُلِم أن فعل الناسي مضاف إلى الله، فلا يؤثّر في العبادة، ومثله يقال للكاسي: الله كساك، بل منافاة الأكل للصوم أشدُّ من منافاة اللُّبس للإحرام.

وأيضًا فإن الأصل فيما كان من باب المنهي عنه: أن لا يؤثِّر فعلُه مع النسيان في حقوق الله؛ لأن المسلمين لما قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، قال الله: قد فعلتُ (¬٦). وقال النبي ﷺ: «عُفِي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 130 (SanadKitab #151, hlm. urut 3048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.