Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه

الفصل الثاني (¬١)

أنه من كان مقيمًا على إحرامه لكونه مفرِدًا أو قارنًا خرج إلى منًى، ومن كان حلالًا فهم قسمان: أهل مكة، والمتمتعون.

فأما المتمتعون فالسنة أن يُحرموا يوم التروية، وسواء كانوا قد حلُّوا من إحرامهم أو لم يحلُّوا لأجل الهدي، كما أمر النبي ﷺ أصحابه أن يُحرِموا.

قال ابن عباس: فلما قدِمنا قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلَّد الهديَ»، فطُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلُّ حتى يبلغ الهديُ محِلَّه». ثم أَمرنا عشيةَ التروية أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا طُفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجُّنا وعلينا الهديُ. رواه البخاري (¬٢).

وعن جابر عن النبي ﷺ قال: فقال لهم: «أحِلُّوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقَصِّروا، ثم أقيموا حلالًا، حتى إذا كان يومُ التروية فأهِلُّوا بالحج، واجعلوا التي قدِمتُم بها متعةً». متفق عليه (¬٣).

وفي رواية لمسلم (¬٤) عن جابر قال: «فحلَّ الناس كلُّهم وقصَّروا، إلّا النبي ﷺ ومن كان معه هدْيٌ، فلما كان يومُ التروية توجَّهوا إلى منًى، فأهلُّوا بالحج».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 211 (SanadKitab #151, hlm. urut 3129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.