Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة، وخرج إلى عرفات)
  4. الفصل الثاني: أنه من كان مقيما على إحرامه خرج إلى منى، ومن كان حلالا أحرم قبل التوجه
  5. لا يشرع تقدم الإحرام على يوم التروية لمن لم يجد الهدي

وفي رواية قال: «أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نُحرِم إذا توجَّهنا إلى منًى، قال: فأهللنا من الأبطح». رواه مسلم (¬١).

وقال البخاري (¬٢): قال أبو الزبير عن جابر: «أهللنا من الأبطح».

وفي رواية: [ق ٣٣٩] «حتى إذا كان يومُ التروية وجعلنا مكة بظهرٍ أهللنا بالحج». رواه مسلم (¬٣)، والبخاري تعليقًا (¬٤).

ولم يفرِّق أحمد في استحباب الإحرام يوم التروية بين واجدِ الهدي وعادمِه، بل أمر بالإحرام يوم التروية للمتمتع (¬٥) مطلقًا. وهذا هو المشهور في المذهب، وهو الذي قاله القاضي (¬٦) آخرًا هو وعامة أصحابه.

وقال القاضي في «المجرد»: من لم يجد الهدي فإنه يُحرم ليلة السابع، ليصوم السابع والثامن والتاسع، وهي الأيام الثلاثة بعد إحرامه بالحج؛ لأن صومها قبل الإحرام بالحج فيه خلاف بين العلماء، فيحترز (¬٧) عنه.

وزاد ابن عقيل على هذا فقال: يحرم يوم السادس، وعلى قياس من لم يَستحبّ له صومَ يوم عرفة (¬٨) يحرم ليلةَ السادس أو يومَ الخامس، ليصوم

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 212 (SanadKitab #151, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.