Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. الاستحداد

وعن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصفِّر لحيتَه بالوَرْس والزعفران. وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي (¬١).

ويُكره الخضابُ بالسواد، لما روى جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قُحافة يوم الفتح إلى رسول الله ﷺ، وكأنَّ رأسَه ثَغَامَة، فقال رسول الله ﷺ: "اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيِّره بشيء، وجنِّبوه السَّوادَ" رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (¬٢). ولأن التسويد يُشبه يكون (¬٣) الخلقة، وذلك تزويرٌ وتغييرٌ لِخلق الله، فيكره، كما كُرِه وصلُ الشعر والنَّمص والتفلُّج.

وأما الاستحداد، فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة. ولو قصَّه أو نتَفه أو تنوَّر جاز، والحلق أفضل. والأفضل في الإبط: أن ينتِفَه، ولو حلَقه أو قصَّه أو نوَّره جاز أيضًا. ولو نوَّر غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز أيضًا. نصَّ عليه، لما روت أمُّ سلمة أنّ النبيَّ ﷺ كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته فطلَاها بالنُّورة، وسائرَ جسدِه أهلُه. رواه ابن ماجه (¬٤)، وفيه مقال، لكن لا ينوِّر عورته إلا هو [٦٨/ب] أو من يحِلّ له مسُّها من زوجة أو أَمة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 225 (SanadKitab #151, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.