قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو (¬١).
وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال (¬٢).
وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم (¬٣).
وأما قصُّ الأظفار، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي ﷺ أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم (¬٤) بين ظُفره وأنملته" (¬٥) إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ ألا نحفي من الأظفار في الجهاد (¬٦).
وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح (¬٧). قال أحمد:
Rujukan halaman ini:شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 226 (SanadKitab #151, hlm. urut 315)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.