Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة: (ويسن السواك عند تغير الفم، وعند القيام من النوم، وعند الصلاة؛)
  4. قص الأظفار

قال أبو العباس النسائي: ضربتُ لأبي عبد الله نُورةً، ونوَّرتُه بها، فلما بلغ إلى عانته نوَّرها هو (¬١).

وقال نافع: كنتُ أَطْلي ابنَ عمر، فإذا بلغ عورتَه نوَّرها هو بيده. رواه الخلال (¬٢).

وترك التنوُّر أفضل، قال ابن عمر: هو مما أحدثوا من النعيم (¬٣).

وأما قصُّ الأظفار، فمن السنّة، لإزالةِ فحشها ودفعِ ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها. وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي ﷺ أنه قال: "ما لي لا إيهَمُ ورُفْغُ أحدكم (¬٤) بين ظُفره وأنملته" (¬٥) إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصِّها وألا يحيف. نصَّ عليه، واحتجَّ بحديثٍ ذكره عن الحكم بن عمير قال: أمَرَنا رسولُ الله ﷺ ألا نحفي من الأظفار في الجهاد (¬٦).

وقال عمر: وفِّروا الأظفارَ في أرض العدو، فإنه سلاح (¬٧). قال أحمد:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 226 (SanadKitab #151, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.