Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما)
  4. وقد أعرض جمهور الناس عن النزول بنمرة أول النهار، ثم الصلاة ببطن عرنة قبل إتيان الموقف، بل يوافون عرفة من أول النهار خلافا للسنة

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (¬١).

فعلى هذا يسيرون إلى بطن الوادي فينزلون، فيسمعون الخطبة ويصلُّون، ثم يركبون إلى الموقف، وأما الأحمال فعلى حالها.

ولم يكن في هذا المصلَّى على عهد النبي ﷺ وخلفائه مسجدٌ.

قال مالك بن أنس (¬٢) ﵁: لم يكن بعرفة مسجد منذ كانت، وإنما أُحدِث مسجدها بعد بني هاشم بعشر سنين، وكان الإمام يخطب منها موضع يخطب اليوم، ويصلي بالناس فيه.

وقد ذكر الأزرقي (¬٣): أن من حد الحرم إلى هذا المسجد ألفا (¬٤) ذراع وستمائة ذراع وخمس أذرُعٍ، وأنه من الغار الذي بعُرَنة ــ وهو منزل النبي ﷺ ــ إلى هذا المسجد ألفا ذراع وأحد عشر ذراعًا.

ويسمون هذا المسجد مسجد إبراهيم، وربما قال: ... (¬٥)، وهذا المسجد ببطن عُرَنة، وليس هو من عرفات، فتكون الخطبة والصلاة يوم عرفة ببطن عُرَنة.

وقد أعرض جمهور الناس في زماننا عن أكثر هذه السنن، فيوافون عرفة

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 227 (SanadKitab #151, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.