Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
  4. هل يباح له وجوه الاستماع بالنساء غير الوطء؟ روايتان

فعقد النكاح أولى؛ ولأن الله سبحانه قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، ولم يقيِّده بالحلّ من جميع المحظورات، بل هو مطلق ونكرة في سياق الشرط، فيدخل فيه كلّ حِلٍّ، سواءٌ كان حِلًّا من جميع المحظورات، أم من أكثرها، أم من بعضها.

وقال في الآية الأخرى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [المائدة: ٩٦]، وإذا رمى الجمرة فليس بحرام؛ ولذلك قال النبي ﷺ: «لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح»، وبعد الجمرة ليس بمحرم؛ بدليل أنه إذا نذر ... (¬١).

وفي المحرَّم من النساء روايتان:

إحداهما: يحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع من الوطء والمس والقبلة وغير ذلك، وعلى هذا فيحرم عليه ... (¬٢)، وهذا اختيار عامة أصحابنا؛ مثل الخرقي (¬٣) وأبي بكر وابن حامد والقاضي (¬٤) وأصحابه.

والرواية الثانية: قال في رواية أبي طالب (¬٥) وقد سأله عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة (¬٦) قبل أن يزور البيت؟ فقال: ليس عليه شيء، قد حلَّ له كل شيء إلا النساء.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 267 (SanadKitab #151, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.