Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 268

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
  4. فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، أو بالرمي والحلاق؟ روايتان)

فمن أصحابنا من قال: هذا يدل على أنه يباح له كل شيء إلا الوطء في الفرج؛ لأنه أباح له القبلة، وحكوا هذه الرواية لذلك.

ومنهم من قال: ظاهر هذا أنه أباح له القبلة بعد التحلل الأول.

وقال القاضي: عندي أن قوله: «ليس عليه شيء» أي ليس عليه دم، لا أنها مباحة، وهذا من القاضي يقتضي أنها محرمة ولا دم فيها.

فصل

فيما يحصل به التحلل الأول، وفيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يحصل بمجرد الرمي، فلو لبس قبل الحلق أو تطيَّب أو قتل الصيد لم يكن عليه شيء، قال في رواية عبد الله (¬١) وأبي الحارث (¬٢): حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه وحلَّ له كل شيء إلا النساء.

وقال في رواية ابن منصور (¬٣) وقد سئل عن المحرم يغسل رأسه قبل أن يحلقه (¬٤)، فقال: إذا رمى الجمرة فقد انتقض إحرامه إن شاء غسله.

لأن في حديث ابن عباس: «إذا رميتم الجمرةَ فقد حلَّ لكم كل شيء»، وكذلك في حديث عائشة من رواية أبي داود (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 268 (SanadKitab #151, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.