Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ثم قد حل له كل شيء إلا النساء)
  4. فصل (هل يحصل التحلل الأول بمجرد الرمي، أو بالرمي والحلاق؟ روايتان)

والثانية: بالرمي والحلاق، قال القاضي (¬١): وهي أصح الروايتين. قال في رواية المرُّوذي: ابدأْ بشِقِّ رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة، وقل: اللهم هذه ناصيتي بيدك، اجعلْ لي بكل شعرةٍ نورًا يوم القيامة، اللهم باركْ لي في نفسي وتقبَّلْ عملي. وخذ من شاربك وأظفارك، ثم قد حلَّ من كل شيء إلا النساء. والمرأة تقصِّر من شعرها، وتقول مثل ذلك.

وقد نصَّ في مواضع كثيرة (¬٢) على أن المعتمر ما لم يحلق أو يقصِّرْ فهو محرم؛ لأن في حديث عائشة: «إذا رميتم وحلقتم»، وهذه زيادة ... (¬٣).

واختلف أصحابنا في مأخذ هذا الاختلاف على طرق:

فقال القاضي في «المجرد» وأبو الخطاب وجماعات من أصحابنا (¬٤): هذا مبني على أن الحلق هل هو نسك أو إطلاق (¬٥) من محظور، وخرَّجوا في ذلك روايتين، إحداهما: أنه إطلاق من محظور بمنزلة تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، ولبس الثياب والطيب، لأنه محظور في حال الإحرام، فكان في وقته إطلاق محظورٍ كسائر المحظورات من اللبس والطيب، ولأنه لو كان نسكًا من أعمال الحج لم يجب بفعله حالَ الإحرام دمٌ كسائر المناسك

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 269 (SanadKitab #151, hlm. urut 3187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.