التجرُّد والرمي.
ومنها: أنه إلقاءٌ لكسوة الرأس ولباسِه كإلقاء المحرم لباسَه المعتاد.
ومنها: أنه قد يكون فيه ترفُّهٌ بإلقاء وسخ الرأس وشَعَثِه وقَمْلِه، لكن هذا القدر يمكن إزالته بالترجُّل، فلو فُرض أنه من نوع (¬١) المباحات ببعض صفاته لم يمنع أن يكون من نوع العبادات بباقي الصفات.
فصل
فإن كان معه هدي، وقلنا: يتحلَّل بالرمي، فلا كلام. وإن قلنا: لا يتحلَّل إلا بالحلق، قال القاضي وأصحابه مثل أبي الخطاب وابن عقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلق على قولنا بأن التحلُّل (¬٢) نسك واجب.
وعلى قولنا: يحصل التحلُّل بدونه، يحصل إما بالرمي أو بالطواف (¬٣).
مسألة (¬٤): (ثم يُفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج).
قال جابر في حديثه: «ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى