Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 275

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة؛ وهو الطواف الذي به تمام الحج)
  4. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويسمى الطواف الفرض، وطواف الصدر عن منى

بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يَسقُون على زمزم، فقال: «انزِعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتُ معكم»، فناولوه دلوًا فشرب منه. رواه مسلم (¬١).

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى. متفق عليه (¬٢).

وذكر أبو طالب أنه قثنا أحمد (¬٣) بحديث ابن عمر هذا «أن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى». قال: فهو أحبُّ إليَّ، وقال: كان أحمد يُسأل عن هذا الحديث.

وفي حديث ابن عمر وعائشة عن النبي ﷺ أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم لم يحلِلْ من شيء حرُمَ منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حلَّ من كل شيء حرُمَ منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى فساق الهدي من الناس. متفق عليه (¬٤).

وهذا الطواف يسمِّيه الحجازيون طواف الإفاضة؛ لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى. ويسميه العراقيون طواف الزيارة. ويُسمَّى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 275 (SanadKitab #151, hlm. urut 3193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.