Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 276

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج
  3. مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسع مع طواف القدوم)

الطواف الفرض، وربما يسمَّى طواف الصَّدَر عن منى، لا الصدر عن مكة.

مسألة (¬١): (ثم يسعى بين الصفا والمروة إن (¬٢) كان متمتعًا، أو ممن لم يسْعَ مع طواف القدوم).

لما روى ابن عباس قال: فلما قدِمنا مكة قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً إلا من قلَّد الهدي»، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «من قلَّد الهديَ فإنه لا يحلُّ له (¬٣) حتى يبلغ الهدي محلَّه»، ثم أمرنا عشيةَ التروية أن نُهِلَّ بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تمَّ حجنا، وعلينا الهدي. وذكر الحديث. رواه البخاري (¬٤).

وعن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: «من كان معه هدي فليُهِلَّ بالحج والعمرة، ثم لا يحلّ حتى يحلّ (¬٥) منهما». فقدمتُ مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجَّنا أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرتُ، فقال: «هذه مكانَ عمرتك». فطاف الذين أهلُّوا بالعمرة ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منًى، والذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافًا واحدًا. متفق

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 276 (SanadKitab #151, hlm. urut 3194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.