Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفعله بعد الحل
  3. مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد)
  4. فصل (هل على المتمتع سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين)

وعن ليث قال: حدثني عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجهم.

وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته.

وعن أبي قتادة أن النبي ﷺ وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافًا واحدًا. رواهن الدارقطني (¬١) بأسانيد حسان يصدّق بعضها بعضًا.

فصل

وأما المتمتع (¬٢) فلا بدّ له من طوافٍ للعمرة وسعيٍ لها، وهل عليه سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين:

إحداهما: عليه سعيان كما عليه طوافان، قال في رواية الأثرم (¬٣): القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع طوافان وسعيان.

وقال في رواية حنبل (¬٤) وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعًا بعمرة ثم حجَّ فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة وسعيًا للحج.

هذا هو المعروف عند أصحابنا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 293 (SanadKitab #151, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.