Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 294

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفعله بعد الحل
  3. مسألة: (وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد)
  4. فصل (هل على المتمتع سعي آخر للحج؟ على روايتين منصوصتين)

والرواية الثانية: يكفيه سعي واحد، قال عبد الله بن أحمد (¬١): قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس، قال (¬٢): وإن طاف طوافين فهو أعجب إليَّ. واحتجّ بحديث جابر (¬٣): «لم يطف النبي ﷺ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول».

وقال المرُّوذي (¬٤): قال أبو عبد الله: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا.

وهذا هو الصواب بلا شك؛ لحديث جابر المذكور، وكذلك عامة الأحاديث المتقدمة (¬٥)، فيها أن أصحاب رسول الله ﷺ إنما طافوا بين الصفا والمروة الطوافَ الأول. ومن قال من أصحابنا: إن النبي ﷺ كان متمتعًا، فهذا لازم له؛ لأن الأحاديث الصحيحة لم تختلف أن النبي ﷺ لم يسْعَ بين الصفا والمروة إلا مرةً واحدة، وأنه لما طاف طواف الإفاضة لم يسْعَ بعده، وهذا بيِّنٌ في حديث ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وجابر، وغيرهم، وقد تقدَّم كثير من ذلك فيما مضى.

وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ مهلِّين بالحج مع النساء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 294 (SanadKitab #151, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.