Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفعله بعد الحل
  3. مسألة: (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

الله، إنها قد (¬١) أفاضت وطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: «فلْتَنفِرْ إذًا». متفق عليه (¬٢).

وفي روايةٍ متفَّقٍ عليها (¬٣) قالت: لما أراد رسول الله ﷺ أن يَنفِرَ، إذا صفيةُ على باب خِبائها كئيبةً حزينةً، قال: «عَقْرى حَلْقى، إنكِ لحابستُنا»، ثم قال لها: «أكنتِ أفضتِ يوم النحر؟» قالت: نعم، قال: «فانْفِري».

وفي حديث ابن عباس: «إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض» (¬٤).

وعنه أيضا: أن النبي ﷺ رخَّص للحائض أن تصدُرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة. رواه أحمد (¬٥).

فإن قيل: فقد روى يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال: سألتُ عمر بن الخطاب عن المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض، قال: لِيَكُنْ آخرُ عهدها الطوافَ بالبيت، قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ﷺ. قال: فقال عمر: أَرِبْتَ عن يديك (¬٦)! سألتَني عن شيءٍ سألتَ عنه رسول الله ﷺ لكيما أخالف؟» رواه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 299 (SanadKitab #151, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.