Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 300

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يفعله بعد الحل
  3. مسألة: (إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا)

أحمد وأبو داود (¬١).

قيل: الحارث كان قد سمع من النبي [ق ٣٥٩]ﷺ أن من حج البيت أو اعتمر فليكنْ آخرُ عهده بالبيت، واللفظ ظاهر في العموم، ثم سأل عمر عن صورة من صور العموم، وأفتاه بما يطابق العموم، ولم يعلما أن تلك الصورة مخصوصة من هذا اللفظ، ولم يذكر الحارث أنه استفتى النبي ﷺ في هذه الصورة بعينها. يبيِّن ذلك ما رُوي في بعض طرقه عن الحارث هذا قال: قال رسول الله ﷺ: «من حجَّ البيتَ أو اعتمر فليكنْ آخر عهده بالبيت»، فبلغ حديثه عمر فقال له: خررتَ من يديك! سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ فلم تُخبِرْنا به؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬٢)، وقال: حديث غريب.

* * * *

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 300 (SanadKitab #151, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.