Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  5. الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
  6. فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)

أن الجنب والحائض [ق ٣٦٣] يُباح لهما [دخولُ] المسجد، لكن الحائض والجنب (¬١) يُمنعان منها (¬٢) كما يمنعان من الاعتكاف.

قال في رواية أبي طالب: «لا يطوف أحد بالبيت إلا طاهرًا (¬٣)، والتطوُّع أيسر، ولا يقف مشاهدَ الحج إلا طاهرًا (¬٤)».

فصل

فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يُجزئه بحال، قال في رواية حنبل (¬٥): إذا طاف بالبيت طواف الواجب غيرَ طاهرٍ لم يُجزِئْه. وقال في رواية أبي طالب (¬٦): إذا طاف مُحدِثًا أو جُنبًا أعاد طوافه. وكذلك نقل الأثرم وابن منصور (¬٧).

والثانية: يُجزئه في الجملة، قال في رواية ابن الحكم (¬٨) ــ وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة أو الصَّدَر وهو جنبٌ أو على غير وضوء ــ قلت: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة وعليه هديٌ، قال: هذا شديد، قال أبو عبد الله: أرجو أن يجزئه أن يُهريقَ دمًا إن كان جنبًا، أو على غير وضوء

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 317 (SanadKitab #151, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.