Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب الحج
  2. باب أركان الحج والعمرة
  3. مسألة: (أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة)
  4. فصل (يشترط لصحة كل طواف عشرة أشياء)
  5. الشرط الأول: النية. الشرط الثاني: الطهارة من الحدث
  6. فصل (فإن طاف على غير طهارة، ففيه روايتان)

ناسيًا. والوقوف بعرفة أهونُ من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف.

وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناسٍ لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، واختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجُّه ماضٍ، ولا شيء عليه.

فقد نصَّ على أنه يُجزئه إن كان ناسيًا، ويجب عليه أن يعيد إذا ذكر وهو بمكة، فإن استمرَّ به النسيانُ أهراق (¬١) دمًا وأجزأه.

قال أبو حفص العُكْبَري (¬٢): لا يختلف قوله إذا تعمَّد فطاف على غير طهارة لا يُجزئه، واختلف قوله في النسيان على قولين:

أحدهما: أنه معذور بالنسيان.

والآخر: لا يجزئه مثل الصلاة.

وكذلك قال أبو بكر عبد العزيز في الطواف قولان:

أحدهما: أنه إذا طاف وهو غير طاهر أن الطواف يُجزئ عنه إذا كان ناسيًا، فإذا وطئ بعد الطواف فقد تمَّ حجُّه.

والآخر: لا يُجزئه حتى يكون طاهرًا، فعلى هذا يرجع من أي موضع ذكر حتى يطوف، وبه أقول. وعلى هذا إذا ذكر وهو بمكة بعد أن وطئ ... (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 5، ص 318 (SanadKitab #151, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.